بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٥٩

فعلى ما وصفت فلم نحفظ فيها بعينها شيئا في الحل إلا انا نحفظ في

الربا ان الحل فيه لا يجوز وليس إلا الرد.

(1)

وقال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ (1) وهذا

أطعمهم ما لا يحل له. والناس لا يحلون ما حرم الله في كتابه والرد عندنا أوكد وأنا ملتمس له أثرا في هذا الحل وناظر فيه والتوفيق بالله

•

قلت: وكذلك لو ان رجلا ممن لم يثق به أخبره صاحب الدابة ان

ذلك الرجل ذكر اسم الله عند الذبح. قلت: هل يجتزي بقوله؟

فعلى ما وصفت فإذا أخبر صاحب الدابة رجل يثق به ان الظالم الذي ذبحها سمعه يذكر اسم الله عليها اجتزى بقوله ان شاء الله إذا كان يأمنه على قوله ذلك ان شاء الله

•

قال غيره: انه معي قد قيل: إذا كان الذابح ممن تؤكل ذبيحته من أهل القبلة أو الكتاب جازت ذبيحته إلا السارق إذا سمع عن السرق. وأما المكابر والمتغلب والمغتصب أو الذي يأخذه مشاهدة والآخذ بسبب فإن ذبيحته جائزة ما لم يعلم انه لم يذكر اسم الله

مسألة: وقيل في الذي يسرق الشاة ويذبحها: انها لا تؤكل إلا ان

يسمعه صاحبها يذكر اسم الله عند ذبحها أو يعلمه بذلك ثقة

(1) الأنعام الآية 121

- 09 -

٧٬٤٧٩ / ١٧٬١٧٥