بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٦٥

قال ابو زياد: ولم ير ذلك أصحابنا الذين سمعنا

عنهم

اذا سمى

وذبح واكثر القول انها حلال تؤكل اذا سمى عليها وعليه ضمان اجرة

ما استعمل المدية والله أعلم

مسألة: وعنه أحسب أبا سعيد ان كان في مديته نجاسة من قبل

الذبح. ثم ذبح بها هل عليه بأس؟

فهذا عندي أشد ولا بأس بذلك من الذبيحة

قال: وقد قال من قال: إنه لا يجوز ذلك وجعلوه مثل الدلو الذي انتزع به البئر النجسة ويكون هو نجس من غير نجاسة البئر.

فقال

من قال: انه يجزي ذلك ويطهر الدلو إذا طهرت البئر.

وذهبت النجاسة في ذلك

قوله

وقال من قال: ان ذلك لا يجزي. وانما البئر تنجسه على معنى

مسألة: وسئل عن رجل إذا ذبح الشاة أو غيرها من الذبائح بمدية ثم أراد أن يذبح غيرها. هل عليه غسل المدية من الدم أم لا؟

قال: معي

؛ انه قد قيل: أن عليه ذلك.

وقيل: ليس عليه ذلك

65 -

٧٬٤٨٥ / ١٧٬١٧٥