الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٦٥قال ابو زياد: ولم ير ذلك أصحابنا الذين سمعنا
عنهم
اذا سمى
وذبح واكثر القول انها حلال تؤكل اذا سمى عليها وعليه ضمان اجرة
ما استعمل المدية والله أعلم
مسألة: وعنه أحسب أبا سعيد ان كان في مديته نجاسة من قبل
الذبح. ثم ذبح بها هل عليه بأس؟
فهذا عندي أشد ولا بأس بذلك من الذبيحة
قال: وقد قال من قال: إنه لا يجوز ذلك وجعلوه مثل الدلو الذي انتزع به البئر النجسة ويكون هو نجس من غير نجاسة البئر.
فقال
من قال: انه يجزي ذلك ويطهر الدلو إذا طهرت البئر.
وذهبت النجاسة في ذلك
قوله
وقال من قال: ان ذلك لا يجزي. وانما البئر تنجسه على معنى
مسألة: وسئل عن رجل إذا ذبح الشاة أو غيرها من الذبائح بمدية ثم أراد أن يذبح غيرها. هل عليه غسل المدية من الدم أم لا؟
قال: معي
؛ انه قد قيل: أن عليه ذلك.
وقيل: ليس عليه ذلك
65 -
٧٬٤٨٥ / ١٧٬١٧٥