بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٢

مسألة: وقال علي بن عنبسة: سأل هاشم بن الجلندي بشيراً عن

رجل ذبح شاة حتى اذا ظن أنها قد ماتت شق ذنبها فحركت أذنها

أو غيرها.

فقال بشير: تلك لا تؤكل وتلقى

فقال له سليمان بن عثمان: فانها انها قتلها ما في حلقها

فقال بشير: اذا شق ذنبها فبذلك أتمها. فهي لا تحل

مسألة: ومما يوجد عن موسى بن علي - رحمه الله ـ وعن رجل ذبح

ذبيحة فقامت فصرعت في موضع آخر.

قال: ليس في أكلها بأس إلا أن يحول بينك وبينه الليل

مسألة: وعن رجل أضجع دابة في الليل فأجرى السكين على حلقها ورأى الدم ولم يرها تحركت ورأتها امرأة تحركت أتؤكل بقول المرأة؟

قال: نعم ان تكن المرأة ثقة

مسألة: وعمن ذبح ذبيحة وظن انها قد ماتت فضرب عروقها

فتحركت فليتركها حتى إذا علم انها ماتت فلتؤكل إلا أن تكون المدية قد

- VY -

•

أثرت فيها

٧٬٤٩١ / ١٧٬١٧٥