الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٢مسألة: وقال علي بن عنبسة: سأل هاشم بن الجلندي بشيراً عن
رجل ذبح شاة حتى اذا ظن أنها قد ماتت شق ذنبها فحركت أذنها
أو غيرها.
فقال بشير: تلك لا تؤكل وتلقى
فقال له سليمان بن عثمان: فانها انها قتلها ما في حلقها
فقال بشير: اذا شق ذنبها فبذلك أتمها. فهي لا تحل
مسألة: ومما يوجد عن موسى بن علي - رحمه الله ـ وعن رجل ذبح
ذبيحة فقامت فصرعت في موضع آخر.
قال: ليس في أكلها بأس إلا أن يحول بينك وبينه الليل
مسألة: وعن رجل أضجع دابة في الليل فأجرى السكين على حلقها ورأى الدم ولم يرها تحركت ورأتها امرأة تحركت أتؤكل بقول المرأة؟
قال: نعم ان تكن المرأة ثقة
مسألة: وعمن ذبح ذبيحة وظن انها قد ماتت فضرب عروقها
فتحركت فليتركها حتى إذا علم انها ماتت فلتؤكل إلا أن تكون المدية قد
- VY -
•
أثرت فيها
٧٬٤٩١ / ١٧٬١٧٥