بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٣

مسألة: ومن شق ذنب ذبيحة ثم تحركت من بعد فهي حرام.

أيأكلها؟

مسألة: وعن رجل ذبح شاة على ظهر بيت فوقعت منه وهي تحرك

قال: ان قدر على شيء من الأوداج أن يمر السكين عليه ويسمى أكلها. وإن لم يقدر على شيء يمر عليها السكين فلا يأكلها.

مسألة: وسئل عن رجل ذبح شاة فوق بيت رفعه ستة أذرع فترفست

فوق البيت فسقطت إلى الأرض ولحقها وهي قد ماتت؟

قال: إذا كان موتها مع سقوطها أو ماتت ثم سقطت أكلت

قيل له: فاسم السقوط متى يقع عليها مذ طرحت من موضعها الذي

لانت عليه حتى تصل إلى الأرض؟

قال: إذا وقعت فقد سقطت ولا يقع عليها اسم السقوط حتى تصير

إلى الموضع الذي استقرت فيه.

مسألة: وما يوجد انه جواب أبي عبد الله - رحمه الله ـ وعن رجل ذبح شاة فصرعت من شرف فأدركها تركض أيرد المدية في موضع المذبح أم يذبح أسفل من ذلك؟

- vr -

٧٬٤٩٢ / ١٧٬١٧٥