الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٣مسألة: ومن شق ذنب ذبيحة ثم تحركت من بعد فهي حرام.
أيأكلها؟
مسألة: وعن رجل ذبح شاة على ظهر بيت فوقعت منه وهي تحرك
قال: ان قدر على شيء من الأوداج أن يمر السكين عليه ويسمى أكلها. وإن لم يقدر على شيء يمر عليها السكين فلا يأكلها.
مسألة: وسئل عن رجل ذبح شاة فوق بيت رفعه ستة أذرع فترفست
فوق البيت فسقطت إلى الأرض ولحقها وهي قد ماتت؟
قال: إذا كان موتها مع سقوطها أو ماتت ثم سقطت أكلت
قيل له: فاسم السقوط متى يقع عليها مذ طرحت من موضعها الذي
لانت عليه حتى تصل إلى الأرض؟
قال: إذا وقعت فقد سقطت ولا يقع عليها اسم السقوط حتى تصير
إلى الموضع الذي استقرت فيه.
مسألة: وما يوجد انه جواب أبي عبد الله - رحمه الله ـ وعن رجل ذبح شاة فصرعت من شرف فأدركها تركض أيرد المدية في موضع المذبح أم يذبح أسفل من ذلك؟
- vr -
٧٬٤٩٢ / ١٧٬١٧٥