بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٤

فأقول: ان كان بقي من موضع المذبح شيء لم يستفرغه من الأوداج

والعروق فليرد عليه المدية ويذكر اسم الله عليها

ومن غيره؛ وقد قيل: يجري السكين على موضع المذبح ويذكر اسم

الله ويأكل.

قلت: أرأيت ان رد المدية على موضع المذبح ولم يكن شيء يقطعه من من الأوداج ولا من العروق إلا في اللحم. وذكر اسم الله عليها أيأكلها أم

لا؟

فما أحب أن يأكلها

وقال غيره: وقد قيل: تؤكل إذا تحركت بعد ذلك

مسألة: قال أبو سعيد محمد بن سعيد: في الذبيحة إذا ذبحت فوق بيت أو فوق جناة فسقطت من ذلك إلى أسفل فيخرج عندي في ذلك

اختلاف

فقال من قال: إذا كان التردي من قبلها فلا بأس وإذا كان من غيرها

فلا تؤكل

وقال من قال: كل ذلك سواء إذا تردت فهي متردية على حاله

- 74 -

٧٬٤٩٣ / ١٧٬١٧٥