الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٥عنا وتباعد
مسألة: وفي رجل ذبح شاة فلما فرغ من ذبحها تباعد منها فقعد ناحية. وكان رجل عنده حيث ذبح الشاة فلما ان تنحى هو والرجل قاعد عند الشاة فأخذ الرجل المدية وقطع عرقاً من مذبحة الشاة قبل
أن تموت.
قلت: هل في أكل لحمها بأس وقد أحدث فيها هذا حدثاً بعد أن
ذبحها الرجل وانصرف عنها؟
فإذا كان ذلك الحدث مما يعين على قتلها. ولم يكن منه ذلك على وجه
الذبح وذكر اسم الله
فقد قيل: لا تؤكل.
وقلت: اذا ذبح ذابح شاة فترفست واضطربت فأمسكها وأوثقها ألا تضطرب هل يضر ذلك هذه الذبيحة؟
بتركها.
فإن كان ذلك الامساك لا يعين على قتلها فقد يكره ذلك وأمر
فإن لم يفعل ولم يعن على قتلها ولم يكن يخاف منه عليها
فلا بأس في أكلها
Vo
٧٬٤٩٤ / ١٧٬١٧٥