بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٦

مسألة: - من الزيادة المضافة - من كتاب الاشياخ

قلت: فإن ذبح دجاجة أو طيرا فتركه إلى أن طار. ثم وقع ميتا ثم مات

قال: ان وقع حياً ولم يغب عنه أكله. وان وقع ميتا لم يؤكل.

وقال قوم: ان وقع فارشاً جناحيه أكل وان كان قابضا لم يؤكل وأظن الأثر انه يؤكل ما لم يغب عنه حتى يعين على قتله غيره

مسألة: منه، وسألته عن رجل ذبح شاة فقال: عند الذباح سبحان

ربي الأعلى ولم يقل باسم الله

قال: إذا أحضر نية عند قوله وارادته الله. فله أكلها وحده. وإن أرسل القول بلا نية عند قوله فلا يأكلها هو ولا غيره

مسألة: سألت أبا الحسن - رضي الله عنه ـ رجل أراد أن يذبح شاة من حلقها فأجرى السكين فانقلبت الشاة فأجرى السكين على قفاها فذبحها من قاها. هل تؤكل؟

قال: اذا أراد الذبح من حلقها فانقلبت هي من ذات نفسها من غير إرادته هو وقد أجرى هو السكين فسبقته السكين على قفاها فقد ذكر اسم الله فإني أرجو أن لا بأس بها لأنهم قالوا: انه لو تعمد لقطع رأسها لم يحل

76 -

٧٬٤٩٥ / ١٧٬١٧٥