بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٧

أكلها. فإن لم يتعمد لقطع رأسها فسبقته السكين حتى قطع رأسها فلا بأس

بأكلها

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا تؤكل لأنه لا يجوز الذبح من القفا وقد وقع الذبح من القفا فسواء كان عمداً أو خطأ

قال غيره: بهذا نأخذ

•

أكلت

قلت له: وكذلك ان سبقته السكين على أحد الجانبين.

قال: نعم اذا لم يتعمد لذلك فأرجو أن لا بأس به

قلت: فما حد الذي ماتت الذبيحة منه أكلت؟

قال: اذا ذبحها الذابح ذبحا لا تحيا عليه. ثم ماتت من ذلك

قلت: ولو لم يقطع شيئا من الأوداج؟

قال: نعم. اذا ذبحت ذبحاً لا تحيا به

قلت: فاذا كان الذابح لا يعرف ما تحيا عليه؟

قال: اذا قال من يعرف ذلك الذبح بأن ذلك الذبح لا تحيا عليه تلك

الشاة جاز ذلك ولو لم يكن ثقة

- 77 -

٧٬٤٩٦ / ١٧٬١٧٥