الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٧أكلها. فإن لم يتعمد لقطع رأسها فسبقته السكين حتى قطع رأسها فلا بأس
بأكلها
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا تؤكل لأنه لا يجوز الذبح من القفا وقد وقع الذبح من القفا فسواء كان عمداً أو خطأ
قال غيره: بهذا نأخذ
•
أكلت
قلت له: وكذلك ان سبقته السكين على أحد الجانبين.
قال: نعم اذا لم يتعمد لذلك فأرجو أن لا بأس به
قلت: فما حد الذي ماتت الذبيحة منه أكلت؟
قال: اذا ذبحها الذابح ذبحا لا تحيا عليه. ثم ماتت من ذلك
قلت: ولو لم يقطع شيئا من الأوداج؟
قال: نعم. اذا ذبحت ذبحاً لا تحيا به
قلت: فاذا كان الذابح لا يعرف ما تحيا عليه؟
قال: اذا قال من يعرف ذلك الذبح بأن ذلك الذبح لا تحيا عليه تلك
الشاة جاز ذلك ولو لم يكن ثقة
- 77 -
٧٬٤٩٦ / ١٧٬١٧٥