بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٨٣

قيل له: فإن وقعت بعد الذبح في بئر فيها ماء؟

قال: البئر عندي انه يفسدها لأن الماء يعين على قتلها. وقد وقعت

في شيء يهلكها فالماء عندي هو الذي يعين على قتلها لأنه يهلكها

قيل له: فإن ذبحها ذبحا لا تحيا عليه فمرت تمشي فعاد فأخذها وذبحها في موضع المذبح الأول فماتت في يده. هل تؤكل؟

قال: معي انها تؤكل ولا تفسد

•

قلت له: فان ذبحها ذبحا لا يقتل مثلها ونسي أن يذكر اسم الله عليها فتركها ساعة. ثم عاد فأخذها فذبحها من الموضع الأول وذكر اسم

الله عليها فماتت وهو يذبحها هل تؤكل؟

لها

قال: أخاف أن لا تؤكل. وأما إذا لم تحرك بعد الذبح وقد كان تقدم من الذبح ما يخاف عليها فيه الموت مثل المرض المتقدم وإن كان لا يخاف مثله الموت عليها من حينه فذبح هذا الذبح الثاني وذكر اسم الله فأرجو من

أن تؤكل لأن هذا هو الذبح عندي

قلت له: فإن ذبحها ذبحاً لا يقتل مثلها. وذكر اسم الله ثم عوقه

أمر فتركها. ثم عاد فذبحها فلم تحرك بعد الذبح الثاني هل تؤكل مثل

الأولى؟

- AY -

٧٬٥٠٢ / ١٧٬١٧٥