بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٨٤

قال: أخاف ان لا تؤكل اذا كان لا يموت مثلها وكان مما يخاف منه الموت عليها ويعين على قتلها اذا لم تتحرك بعد الذبح الثاني. الذي

هو الذبح الثاني. واعتبر هذه المسألة

مسألة: وسألته عن رجل ذبح ذبيحة ونسي حتى فقرها بعد الذبح فتحركت بعد أن فقرها أو ماتت ولم يعد الذبح. هل تؤكل؟

قال: أخاف ألا تؤكل اذا كان ذلك يعين على قتلها من

فعله

مسألة: ولو ان رجلا ذبح شاة فوق البيت ثم وقعت من فوق البيت انه يكره أكلها.

قال أبو علي: كنا فحسب أنها اذا تحركت من بعد الوقوع. واذا خرج

الطير من الماء فلا بأس

وكذلك عندنا اذا كان ذلك منها بلا ان يكون هو الذي طرحها. وأما

طير الماء فلو ذبحة ثم وقع في الماء لم يفسده ذلك ولو لم يتحرك من بعد خروجه

من

تموت

الماء لأن الماء لا يقتله

مسألة: وعن رجل ذبح شاة ثم يضع يده عليها ويمسكها حتى

قال أبو الحواري: ذلك مكروه ولكن يدعها تضطرب إلا أن يكون

يخاف عليها أن تقع في موضع تصير في منزلة المتردية

84 -

٧٬٥٠٣ / ١٧٬١٧٥