الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٨٥ثم قال: بعد ذلك يدعها ولا يمسك لأن ذلك أيسر عليها في خروج
روحها يعني الاضطراب
لا جزا.
وقال عند ذلك: قد كره المسلمون الجز أيضا في الذبح وقالوا جذبا
مسألة: ومن ذبح شاة ثم قرط شعرها قبل ان تموت أو شق ذنبها
أو نحو ذلك فلا أحب أكلها
مسألة: وعن رجل ذبح ذبيحة. ثم ظن أنها قد ماتت فضرب عرقوبها فتحركت. فليتركها حتى اذا ماتت فليأكلها إلا ان تكون المدية
قد أثرت فيها
•
قال أبو معاوية: أحب أن لا يأكلها. وأخاف أن يكون أعان
على قتلها
•
مسألة: وعمن شق ذنب ذبيحة. ثم تحركت بعد فهي حرام.
قال: لا تؤكل وهي عندي بمنزلة الميتة
ومن غيره؛ وقد قيل: انه كل ما فعل في الذبيحة مما يتبين انه يعين على قتلها ولو لم يكن مثله يقتلها إلا ان مثله يعين على قتلها. ثم لم تذك بعد ذلك ويدرك ذكاتها فلا يجوز أكلها. وذلك اذا فعل فيها ذلك غيرها. وأما
- 85 -
٧٬٥٠٤ / ١٧٬١٧٥