بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٩١

مسألة: من ـ الزيادة المضافة - من كتاب الرهائن. قلت: فان ذبحها إالى القبلة وجاء من يدعوها عندها فانصرف عنها ورجع اليها وقد ماتت يأكلها أولا؟

قال: لا أعلم بتحريم في ذلك إلا أن يدعها وحدها ولا يكون عندها أحد هو ولا غيره وغاب عنها الجميع فأخاف أن يكون اعان على قتلها غيره

والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل رمى صيدا بسهمه ان هو أخذ في عمل غيره ثم اتبعه حتى أجنه الليل. وغاب عنه فلا يدري أهو قتله أم غيره؟

قال: لا يأكله وان كان ذلك نهارا فليأكله ولا بأس بذلك.

قلت: فان لم يتوار عن بصره ولم يطلبه حتى رآه قد وقع ميتا؟

قال: كله لا بأس بذلك

قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيطلبه الرجل. وقد

توارى عنه الكلب والصيد ثم يجده قد قتله

•

قال: إذا كان الكلب معه ولم يأكل منه فكله

قلت: أفرأيت رجلا رمي صيدا بسهمه فتوارى عنه ثم طلبه فوجده

ميتا به جراحة أخرى سوى جراحة سهمه

41 -

٧٬٥١٠ / ١٧٬١٧٥