الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٩١مسألة: من ـ الزيادة المضافة - من كتاب الرهائن. قلت: فان ذبحها إالى القبلة وجاء من يدعوها عندها فانصرف عنها ورجع اليها وقد ماتت يأكلها أولا؟
قال: لا أعلم بتحريم في ذلك إلا أن يدعها وحدها ولا يكون عندها أحد هو ولا غيره وغاب عنها الجميع فأخاف أن يكون اعان على قتلها غيره
والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل رمى صيدا بسهمه ان هو أخذ في عمل غيره ثم اتبعه حتى أجنه الليل. وغاب عنه فلا يدري أهو قتله أم غيره؟
قال: لا يأكله وان كان ذلك نهارا فليأكله ولا بأس بذلك.
قلت: فان لم يتوار عن بصره ولم يطلبه حتى رآه قد وقع ميتا؟
قال: كله لا بأس بذلك
قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيطلبه الرجل. وقد
توارى عنه الكلب والصيد ثم يجده قد قتله
•
قال: إذا كان الكلب معه ولم يأكل منه فكله
قلت: أفرأيت رجلا رمي صيدا بسهمه فتوارى عنه ثم طلبه فوجده
ميتا به جراحة أخرى سوى جراحة سهمه
41 -