بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٢

قال: لا يأكله

مسألة: ومن ذبح ذبيحة وتوارت عنه بليل أو ظلام.

فقال: لم تؤكل

•

مسألة: ومن ذبح ذبيحة فغابت عنه فوجدها. وقد غابت عنه ميتة

لم تؤكل لعل شيئا قد أعان على قتلها.

•

مسألة: ومن ذبح طيرا فطار منه حتى غاب عنه. ثم وجده وقد

توارى من خلف جدار لم يؤكل

- 92 -

٧٬٥١١ / ١٧٬١٧٥