بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٣

الباب الحادي عشر

في ذبح الدابة المريضة والعارض لها بسبب قطع رأس أو غيره (1)

ومن جامع ابن جعفر

وقال

من قال من الفقهاء فيمن ذبح شاة أو غيرها وكانت مريضة ولم

يقطع الكربة ولا الوريد وقد سمَّى إنه إذا قطع من الأوداج وما لا تعيش منه

أكلت الذبيحة

•

ومن غيره؛ قال أبو الحواري: إذا تحركت من بعد الذبح إذا كانت مريضة أكلت كذا حفظت عن نبهان عن زياد بن الوضاح. فان لم تحرك بعد الذبح لم تؤكل

مسألة: ومنه؛ وان ذبح وقطع الأوداج ولم يذكر اسم الله واستفرغ

ذبحها ثم شق ذنبها. وهو يرى انها قد ماتت أو لم تمت فذبح من أسفل من ذلك ويذكر اسم الله. فان تحركت بعد ذبحه اياها فليأكل

(1) العنوان طبقا لما جاء في التحقيق

- 93 -

٧٬٥١٢ / ١٧٬١٧٥