بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٤

ومن غيره؛ وقال من قال: انه يجري المدية إلى المذبح فيذبح ما أدرك

ويأكل ويذكر اسم الله

•

وقال من قال: ان تحركت من بعد أن يجري المدية على موضع الذبح. فيذبح ما بقي من المذبح فليأكل. وإن لم تحرك فلا يأكل.

مسألة: وقيل عن موسى بن أبي جابر في ديك أكل رأسه سنور فأجاز

ذبحه من عنقه من دون الرأس إذا أدركوا حياته

مسألة: وعن أبي الحواري في سنور قطع رأس ديك فأدركه صاحبه

فذبحه وهو حي من دون ذلك هل يؤكل؟

قال: قد قالوا يؤكل

قلت له: وكذلك سائر الطير

قال: وكذلك سائر الطير.

قلت له: ولو ان شاة أكل رأسها ذئب فذبحها صاحبها من دون ذلك

أكان يجوز أكلها؟

قال: لم أسمع بذلك الا في الطير.

ومن غيره؛ وقد قيل: ان ذلك أيضا في الانعام اذا ذكاها من أسفل

94 -

٧٬٥١٣ / ١٧٬١٧٥