الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٩٥من
ذلك فتحركت لأن الذبح يجوز من الرقبة كلها. وكل الرقبة مذبح من الرأس الى استفراغ الرقبة من أسفل فاذا ذبحت فتحركت من بعد أن قطع رأسها جاز أكلها. وإن لم تحرك لم يجز أكلها
•
مسألة: وقيل في الذي ذبح سخلا فوقع في ماء جار فأخرجه من الماء
فتحرك فأجرى المدية على حلقه فانه يؤكل
ومن غيره؛ قال أبو الحواري: اذا كان قد بقي شيء من المذبح
مسألة: وعن محمد بن محبوب في الذي ذبح شاة فبان رأسها بلا أن
يعتمد فلا بأس. وان قطع رأسها ونسي أن يذكر اسم الله عليها
قال: يعيد الذبح أسفل من ذلك فان تحركت بعد الذبح. فلا بأس بها. وان ذبحت وهي مريضة فلم يتحرك منها شيء بعد الذبح ظلف ولا اذن ولا ذنب ولا عين ولا شيء غير ذلك فلا تؤكل وان اختلجت أيضا ولم يكن منها حركة بينة غير ذلك فلا تؤكل.
مسألة: وعن رجل ذبح ذبيحة فاختلجت منها بضعة هل تؤكل
فلم ير أن البضعة تحلها حتى يتحرك منها عضو.
مسألة: ومن
أدرك شاته وقد أكل الذئب بطنها أو غير ذلك فأدرك
ذكاتها فجائز له أكلها اذا تحركت بعد ذبحه اياها
مسألة: وقال: ما بان من الشاة أو البقرة بضربه فبان منها رأسها.