بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٦

قلت: أيكون ميتا؟

قال: نعم.

ميت؟

قلت: ويذكى الجسد من أسفل ويحل؟

قال: نعم

قلت له: وكذلك لو بانت مؤخرتها. ما بان منه قل أو كثر فهو

قال: نعم

ويذكي ما بقي فان تحرك فهو حلال أكله وان لم يتحرك لم تحل.

قال: ولو بان الرأس ناحية والرجلان ناحية كان ذلك ميتا ويذكى ما بقي من سائر ذلك الذي يلي موضع الذبح. فان تحرك أكل وان لم يتحرك

لم يؤكل.

مسألة: وعن امرأة من البادية ترعى الغنم فنزل على شاة من غنمها

موت ومعها سكين فذبحتها فلم تحرك فأتت أهلها فقالت قد ذبحتها فأكلوها .. هل أرى عليها كفارة وتستغفر ربها؟

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج عندي في معاني قول أصحابنا ان المعترضة بشيء مما يخاف عليها فيه الموت اذا ذبحت. فلم تتحرك من الذبح

- 47 -

٧٬٥١٥ / ١٧٬١٧٥