بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٧

ذلك لم تصح ذكاتها. ويخرج عندي من قولهم احتياطا وخروجا من الشبهة

لأنهم قد قالوا لو كانت غير معترضة. فذبحت فلم تتحرك كانت ذكية

•

وقد كان يجب في المعنى ان يتساوى المعنيان والحكمان لأن الحياة قد صحت لها حين أجرى عليها السكين للذكاة فاذا ثبت معناها غير ذكية وكتمت ذلك واطعمتهم اياها. وقالت: انها قد ذكتها فان خرج حكمها ميتة في معنى الاتفاق. فعليها التوبة من ذلك عندي وقد يخرج في بعض معاني القول انه من أكل لحم ميتة كان عليه التوبة ويتصدق بمثله ذكيا

ومعي؛ ان في بعض القول ان ليس عليه ذلك وليس عليه الا التوبة.

ان في بعض القول ان المطعم كالأكل وليس ذلك بنجس ومعي عندي في معنى الاثم. واذا ثبت الصدقة على الأكل فأخاف على المطعم من ذلك لأن المطعم ثبت له مثل الأكل.

مسألة: وعن رجل ذبح شاة فلم تحرك هل له أن يأخذ مسكها؟

قال: قد قال من قال: ان دبغ فلا بأس بالانتفاع

قلت: فالصوف؟

قال: لا بأس باخراج الصوف من الميتة

•

قال أبو سعيد: معي؛ انه هذا يخرج انه اذا ذبحها وهي معترضة مما يخاف عليها الموت منه فلم تحرك بعد الذبح فنحو هذا يخرج معناها من قول

- 97 -

٧٬٥١٦ / ١٧٬١٧٥