بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٨

أصحابنا عندي. وأما اذا كانت على غير ذلك فلم أعلم يلحقها هذا ولو لم

تتحرك بعد الذبح

مسألة: وإذا أكلت الدابة طعاما كثيرا فخيف عليها الموت فذبحت

فجائز أكلها وبيعها وليس الشبع علة تحرمها.

وإذا ذبحت الشاة وهي مريضة. فلم يتحرك بعد الذبح ظلف ولا اذن ولا ذنب ولا عين ولا شيء غير ذلك فلا تؤكل. وان اختلجت ولم

تكن حركة فلا تؤكل.

- 4^ -

٧٬٥١٧ / ١٧٬١٧٥