بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٩٩

الباب الثاني عشر

في حبس الجلالة من الدواب إذا أكلت النجاسة واريد ذبحها وما يجوز من أكلها بغير حبس

قال: وإذا أبصرت الدجاجة تأكل النجاسة، ثم أردت ذبحها فانك تحبسها يوما وليلة. وأما اذا لم تعرف انها أكلت نجاسة. وقت ما أردت ذبحها فلا بأس عليك بأكلها ولا تحبس يوما وليلة

وقد قالوا في العتود الذي يشرب بوله انه يحبس ثلاثة أيام ثم يذبح وذلك إذا رأيته يشرب بوله. فان أكل أحد من لحمه وقد شرب بوله وذبح

من حينه فانه يطهر ما مس ذلك اللحم منه وما مس من ثيابه ومن آنيته

ويغسله بالماء. وعليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه

قال وأما الصقر والباز والحداة فالله أعلم.

مسألة: وقال المسلمون ان الجلالة من الابل واقول من البقر لا يؤكل لحمها حتى يحبس أربعين يوما. والجلالة التي تعتلف العذرة ولا تخلط معها غيرها. وأما إذا كانت تعتلف الشجر. ثم أكلت العذرة أو شربت البول

99 - -

٧٬٥١٨ / ١٧٬١٧٥