بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٠

فأما ما كان من الابل والبقر فانه يحبس سبعة أيام ثم يذبح وأما ما كان من

الغنم فانه يحبس ثلاثة أيام ثم يذبح

وقال بعض المسلمين: ان الجلالة لا يحج عليها ونقول لا يؤكل لبنها

والجلالة التي على ما وصفنا تعتلف العذرة لا تخلط شيئا

مسألة: وسألته عن الدجاجة إذا أردت ذبحها ورأيتها تأكل العذرة.

كم تحبس؟

قال: يوم وليلة

قلت: فان ذبحها من حينها ولم يحبسها شيئا. هل يجوز أكلها؟

قال: قد قيل لا يحل أكلها

•

وقيل: يطرح ما في بطنها ويؤكل سائرها

وقيل: لا بأس بأكلها وانما ذلك الجلالة، والجلالة من الدجاج

تحبس ثلاثة أيام بلياليها

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وإذا أكلت الشاة من الميتة أو شربت ماء فيه ميتة أو شربت دما فقال محمد بن محبوب: أما لبنها فلا بأس به لأنه

يخرج من بين الفرث والدم وأما لحمها. فلا يؤكل الا بعد ثلاثة أيام.

والبقرة والجمل بعد سبعة أيام والدجاجة بعد

يوم

وليلة

٧٬٥١٩ / ١٧٬١٧٥