الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٠١وعن أبي زياد قال: يلقى ما في بطنها ويؤكل سائر لحمها. وعن أبي علي انه قال: لا يفسد لحم مثل هذه إذا ذبحت من حين ما اكلت ذلك الا الجلالة. وهي التي يكون طعامها العذرة ولا تخلط الشجر.
مسألة: ومن غيره؛ وسئل عن الدجاج الجلالة. قال إذا أردت ذبح الجلالة فأطعمها يوما وليلة العجين والماء الحار فانه يذهب ما في بطنها
وقال غيره: تحبس ثلاثة أيام ثم تذبح.
•
مسألة: قال أبو زياد: حفظ عن عمر بن المفضل عن محمد بن
القاسم الشجبي عن ابن عثمان ان رواعي البساتين من الدجاج ليست
بجلالة
مسألة: قال الحواري بن محمد بن جيفر الذي ينزل بسمد الشان
•
قال أبو جعفر: أن الجلالة من البقر تحبس أربعين يوما ثم تذبح. والشاة
سبعة أيام ثم تذبح والدجاجة ثلاثة أيام
مسألة: وعن دبس وقع فيه فار ان الدبس أكلته شاة أتحلب. فما
أرى بأكل لحمها ولبنها بأسا
مسألة: وعن الذي يأكل لحم الدجاج ولا يربطه احلال هو أم لا؟ فهو حلال لا بأس به. وانما قيل يربط يوما وليلة الدجاج الذي كل طعامه العذرة. وأما غيره من الدجاج فلا بأس بأكله من غير أن يحبس
- 1.1 -