بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٢

قال غيره: وقد قيل في الجلال من الدجاج تحبس ثلاثة أيام. وفي التي تأكل النجاسة مرة وليست بجلالة تحبس يوما وليلة ثم تذبح وتؤكل

مسألة: وإذا نتجت الشاة ولحست شطرها فان لحست منه شيئا من

الرجس وكذلك لم تكن ناتجة وأكلت نجاسة

فقال من

قال

قال: تحبس الشاة ثلاثة أيام كوامل

من قال: تحبس الى سبع وسواء كانت معزا أو ضأنا أو بقرا

أو جواميس أو خيلا فذلك واحد

وقال من قال: تحبس الشاة سبعة أيام الى تسعة أيام واحتاط يوما الى

عشرة ايام.

وسألته عن الجدي الذي يشرب بوله هل يضحى به وما يفسد منه؟

قال: رفع عن أبي زياد انه قال: يرمى ما في بطنه.

وسألته عن الدجاجة والشاة والبقرة والجمل يأكلن العذرة والنجاسة

كم استبرأ ذلك؟

قال: قالوا الجلالة التي لا تخلط مع أكلها للعذرة الشجر فهي تلك

الجلالة. وفي استبرائها اختلاف

- 102 -

٧٬٥٢١ / ١٧٬١٧٥