الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١١٥الباب الخامس عشر
(1)
في صيد المجوس ومن كان مسلما ثم ارتد
وسألته عن مجوسي أرسل كلبا المسلم على صيد. وسمى عليه فزجره
مسلم على الصيد فانزجر لزجره.
فقال: ان كان لما زجره المسلم وقف ثم مضى لزجر المسلم. فانه
يؤكل ولا بأس به وان كان لم يقف وانما زاد في زجر المسلم في عدوه
فلا تؤكل
ومن غيره قال: نعم.
وذلك اذا زجره المسلم وذكر اسم الله عليه فوقف لزجرة ثم أمره فمضى لأمره فقد انقضى فعل المجوسي وهذا المسلم
مسألة: وسألت أبا عبد الله عن رجل رمى صيدا بسهم وذكر اسم الله عليه. ثم ارتد عن الاسلام قبل ان يصل الى الصيد هل يؤكل؟
(1) نسخة: زيادة (وأهل الشرك).
- 110 -
٧٬٥٣٣ / ١٧٬١٧٥