بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١١٥

الباب الخامس عشر

(1)

في صيد المجوس ومن كان مسلما ثم ارتد

وسألته عن مجوسي أرسل كلبا المسلم على صيد. وسمى عليه فزجره

مسلم على الصيد فانزجر لزجره.

فقال: ان كان لما زجره المسلم وقف ثم مضى لزجر المسلم. فانه

يؤكل ولا بأس به وان كان لم يقف وانما زاد في زجر المسلم في عدوه

فلا تؤكل

ومن غيره قال: نعم.

وذلك اذا زجره المسلم وذكر اسم الله عليه فوقف لزجرة ثم أمره فمضى لأمره فقد انقضى فعل المجوسي وهذا المسلم

مسألة: وسألت أبا عبد الله عن رجل رمى صيدا بسهم وذكر اسم الله عليه. ثم ارتد عن الاسلام قبل ان يصل الى الصيد هل يؤكل؟

(1) نسخة: زيادة (وأهل الشرك).

- 110 -

٧٬٥٣٣ / ١٧٬١٧٥