بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١١٦

قال: قد قال من قال لا يؤكل

وقال من قال: يؤكل

قال: وأنا آخذ بقول من قال لا يؤكل.

قال: وأما في القياس فيؤكل.

قال غيره:

ان الحكم فيه انه يؤكل إذا كان قد ذكر اسم الله على معي

الصيد بعينه ولا يبين لي في ذلك اختلاف

•

وان كان ذكر اسم الله على الكلب فيلحقه عندي معنى

الاختلاف

مسألة: ولا يجوز أن يأكل ما صاد كلب المجوسي ولا صقره

مسألة: وعن رجل رمى صيدا وقد ذكر اسم الله عليه، ثم ان الرجل ارتد عن الاسلام من قبل ان يصل السهم الى الصيد.

لا يؤكل

قال: يؤكل.

وعن المرتد اذا رمى الصيد ثم اسلم قبل ان يصل سهمه فانه

والقياس فيهما واحد

- 117 -

٧٬٥٣٤ / ١٧٬١٧٥