الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١١٦قال: قد قال من قال لا يؤكل
وقال من قال: يؤكل
قال: وأنا آخذ بقول من قال لا يؤكل.
قال: وأما في القياس فيؤكل.
قال غيره:
ان الحكم فيه انه يؤكل إذا كان قد ذكر اسم الله على معي
الصيد بعينه ولا يبين لي في ذلك اختلاف
•
وان كان ذكر اسم الله على الكلب فيلحقه عندي معنى
الاختلاف
مسألة: ولا يجوز أن يأكل ما صاد كلب المجوسي ولا صقره
مسألة: وعن رجل رمى صيدا وقد ذكر اسم الله عليه، ثم ان الرجل ارتد عن الاسلام من قبل ان يصل السهم الى الصيد.
لا يؤكل
قال: يؤكل.
وعن المرتد اذا رمى الصيد ثم اسلم قبل ان يصل سهمه فانه
والقياس فيهما واحد
- 117 -
٧٬٥٣٤ / ١٧٬١٧٥