بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١١٧

قال غيره: معي

كذلك، وليس القياس فيهما واحدا، لأن الفعل

من الفاعل انما يقع حين فعل لا قبل ذلك ولا بعد

لا.

مسألة

من الزيادة المضافة في كتاب الرهائن.

قلت: أرأيت المجوسي يصيد بكلبه أو ببازه. قال: أنأكله؟ قال:

قلت: فان أخذ المسلم من المجوسي كلبا فأرسله فصاد به أنأكله؟

قال: لا يأكل ما أصاب كلب المجوسي

قلت: لم؟

قال: لأن كلب المجوسى هو يعلمه وما علمه فلا يأكله

قلت: وكذلك الباز؟

قال: نعم

قلت: أرأيت اليهودي والنصراني هما في الصيد بمنزلة المسلم؟

قال: لا

قلت: أرأيت اليهودي والنصراني يصيدان السمك هما بمنزلة

المسلم.

- 117 -

٧٬٥٣٥ / ١٧٬١٧٥