بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٥

الباب الثامن عشر

الصيد بالسهم والحجر والخزف والرمي وما أشبه ذلك

والرمي (1) وما أشبه ذلك وما يؤخذ بالمعراض ويؤخذ بالشباك ويرمى بالبندق وبالخشب وبالحجارة فكل ذلك لا يؤكل اذا مات إلا أن تدرك ذكاته ويذكى، وإنما يجوز ما يرمى بالسهم فمن رمى صيدا بسهم وذكر اسم الله على الصيد أكله إذا أصابه السهم. ووجده مقتولا ولم يغب عنه بليل ولا غيره فان أصاب السهم غير ذلك الصيد ذكر اسم الله عليه فلا يأكله وإذا ذكر اسم الله على السهم الذي أرسله أكل ما قتل من الصيد من

قليلا وكثيرا. وكذلك الكلب.

ومن غيره، وقال من قال: ان الصيد ما لم يغب عنك بليل أو يقع في ماء أو يوجد به شيء مما يعين على قتله جاز له أن يأكله ولو غاب عنه

فلم يره

(1) أفتى الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية بجواز أكل ما رمي بالبنادق النارية إذا ذكر عليه اسم الله ومنع أكله شيخنا السالمي رضي الله عنه بحجة ان النار هي التي أثرت على موته ووافق العالم المصري من أشياخنا ابو اسحق ابراهيم ومن علماء الجزائر وحفظت عن الشيخ الصبحي من علماء الدولة اليعربية تفصيلا بين أن تكون الرصاصة من

125 -

•

حديد

٧٬٥٤٢ / ١٧٬١٧٥