بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٦

وقال من

قال أيضا في الحجر إذا كانت مما تجرح ذات اسنان تجرح وجرحت في الصيد وذكر اسم الله عليه فجرحته جرحا ما يقتله جاز أكله في

الطير خاصة والله أعلم في غير ذلك.

•

وقال من قال في الطير وغير الطير: إذا كانت من الجوارح التي تجرح

مثل ذلك الصيد الذي رمى جرحا يقتله ويموت

مسألة

: وان نسي أن يذكر اسم الله على السهم أو الكلب فلا تأكل

ما قتلا إلا أن يدركه ذكاته فيذكيه ويذكر اسم الله عليه

•

وقد قيل: إذا ذكر اسم الله على الصيد ما لم يصل اليه السهم

أو الكلب فيأكل.

مسألة: وفي الأثر أيضا في رجل رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده؟ قال: يأكله ما لم يجد فيه أثرا غير سهمه أو يجده في الماء أو يغيب عنه

في ليل.

•

مسألة: ومن رمى صيدا فتردى بعد الرمية من جبل أو شرف

فلا يأكله

مسألة: ولا يجوز أن يأكل ما صاد كلب المجوسي ولا صقره وسبيل

الصقر عندنا سبيل الكلب في الصيد

- 126

-

٧٬٥٤٣ / ١٧٬١٧٥