الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٧مسألة: وقال محمد بن محبوب في مجوسي رمى بسهم فقتل به صيدا
أو مس بيده رطوبة ذلك ثم رمى به مسلم فقتل ذلك السهم انه لا يؤكل ما قتل ذلك السهم طالما الدم الذي كان فيه من رمية المجوسي.
مسألة: وفي جواب أبي علي في رجل رمى طيرا في شجرة فسمى فوقع
الطير فمات هل يؤكل؟ فما نحب ذلك
مسألة: وقيل: من رمى طيرا بحجر أو بسهم فوجد بالحجر: أو بالسهم الدم وقد سمّى أكله. وإن لم يجد الدم في الحجر ولا في السهم
فلا يأكله
مسألة: وسألته عن رجل رمى بسهمه طيرا كثيرا ولم يقصد الى شيء
منها، فأصاب منها طيرا فقتله وقد كان سمّى؟
قال: يؤكل.
قال غيره: معي انه قيل ان سمَّى على السهم أكل ولو لم يقصد بذلك
الى ما أصاب
مسألة: وسألته عن رجل رمى بسهمه طيرا في طير كثير مجتمع ولم يقصد الى شيء منها، فأصاب منها طيرا لا يدري الذي قصد اليه فقتله وقد
كان سمّى؟
قال: يؤكل
- 127 -
٧٬٥٤٤ / ١٧٬١٧٥