بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٨

وقيل: مكروه.

مسألة: وقال أيضا بعض الفقهاء: فالذي يكون له كلب مكلب قد

علمه الصيد

قال: إذا أرسله فذكر اسم الله عليه حين يرسله فما أمسك فمات وهو ممسك له ولم يأكل الكلب منه شيئا فليأكل ان شاء الله، وان أكل الكلب منه شيئا فلا يأكله وان وجده قد قتله ولم يأكله وليسه بمسكنه وقد وقع الى الأرض فلا يأكله، وان وجده حيا فليذبحه، وإن تركه في فمه حتى يموت

فلا يأكله

•

مسألة: وعن رجل ارسل كلبه أو سهمه ونسي أن يذكر اسم الله عند ارسالهما، ثم ذكر ذلك قبل وقوعها فذكر اسم الله هل يؤكل؟

قال: لا.

قال أبو سعيد: هكذا معي انه إذا ذكر اسم الله عليهما بعد أن فاتا فلا يحسن عندي الا أن يكون هكذا

وأما إن قصد بذكر اسم الله على الصيد نفسه فمعي انه يجزيه ذلك

مسألة: من الزيادة المضافة وحفظ محمد بن خالد ان الصيد لا يرمى بالحديد الا بما كان له حد لأنه لو رمى رجل بحديدة مجتمعة لاحد لها فلا

يؤكل ما قتله بالمجزرة.

128 -

٧٬٥٤٥ / ١٧٬١٧٥