الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٩قال: جائز لأن له حدا
مسألة: وسألته عن رجل رمى بسهمه فلما هم السهم أن يقع ذكر
اسم الله عليه
فقال: لا بأس بأكله إذا سمى قبل أن يقع
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: ان سمَّى على الصيد جاز ولو كان قد
رمى وان سمى على السهم بعد ان رمى فلا يجوز.
مسألة: ومن آثار المسلمين مما
يوجد انه من كتب الحواري بن
محمد، وسألته عن رجل رمى بسهم ليس فيه حديدة وذكر اسم الله عليه
قال: ما يعجبني أن يأكل ما قتل لأن الخشبة لا تجزي فكيف يذبح
بالليطة والحجر فان الليطة والحجر يجزيان
قلت: فان ذبح بالليطة والحجر ما لم يضطر الى ذلك
قال: لا بأس بذلك
مسألة: ومما يوجد عن موسى بن علي وعمن رمى وحشا بحجر
فمات، فلا تأكله فانه حرام
مسألة: وعن رجل رمى وحشا بحجر أو بسهم وكبر عليه وقد خرج
- 129 -
٧٬٥٤٦ / ١٧٬١٧٥