بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٩

قال: جائز لأن له حدا

مسألة: وسألته عن رجل رمى بسهمه فلما هم السهم أن يقع ذكر

اسم الله عليه

فقال: لا بأس بأكله إذا سمى قبل أن يقع

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: ان سمَّى على الصيد جاز ولو كان قد

رمى وان سمى على السهم بعد ان رمى فلا يجوز.

مسألة: ومن آثار المسلمين مما

يوجد انه من كتب الحواري بن

محمد، وسألته عن رجل رمى بسهم ليس فيه حديدة وذكر اسم الله عليه

قال: ما يعجبني أن يأكل ما قتل لأن الخشبة لا تجزي فكيف يذبح

بالليطة والحجر فان الليطة والحجر يجزيان

قلت: فان ذبح بالليطة والحجر ما لم يضطر الى ذلك

قال: لا بأس بذلك

مسألة: ومما يوجد عن موسى بن علي وعمن رمى وحشا بحجر

فمات، فلا تأكله فانه حرام

مسألة: وعن رجل رمى وحشا بحجر أو بسهم وكبر عليه وقد خرج

- 129 -

٧٬٥٤٦ / ١٧٬١٧٥