بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٠

منه دم غير انه مات من قبل أن يصل اليه، فأما السهم فانه يؤكل ما قتل

به، وأما الحجر فلا الا أن يدركه حيا فيذبحه

•

مسألة: وسألته عن رجل رمى صيدا بسهم وذكر اسم الله عليه. ثم

رمى آخر ولم يسم عليه هل يؤكل الصيد؟

قال: لا إلا أن يعلم أن السهم الأول الذي قتله

قال أبو الحواري: ان كان ذكر اسم الله على السهم فهو كما قال وان كان ذكر اسم الله على الصيد أكله قتله السهم الأول أو الآخر.

مسألة: قلت: وان رمى بحجر صيدا أو قد ذكر اسم الله على الحجر

وقتلت الصيد، هل يؤكل لحمه؟

فقد قيل: إذا كانت الحجر لها حد يجرح جرحا يقتل مثل ذلك الصيد

وقتلت وجرحت جاز أكل ذلك الصيد

وقيل: لا يجوز الصيد بالحجر على حال

وقيل: يجوز الصيد بالحجر في الطير ولا يجوز في الدواب لأن مثل الطير يقتله الحجر، وإذا كان الحجر لأحد لها فلا يجوز الصيد بها إلا أن

تدرك ذكاة ما صيد بها.

•

مسألة: وعمن استعار كلبا من مجوسي أو اشتراه فأرسله إلى الصيد

هل يؤكل ما قتله؟

- 1.

٧٬٥٤٧ / ١٧٬١٧٥