الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٠منه دم غير انه مات من قبل أن يصل اليه، فأما السهم فانه يؤكل ما قتل
به، وأما الحجر فلا الا أن يدركه حيا فيذبحه
•
مسألة: وسألته عن رجل رمى صيدا بسهم وذكر اسم الله عليه. ثم
رمى آخر ولم يسم عليه هل يؤكل الصيد؟
قال: لا إلا أن يعلم أن السهم الأول الذي قتله
قال أبو الحواري: ان كان ذكر اسم الله على السهم فهو كما قال وان كان ذكر اسم الله على الصيد أكله قتله السهم الأول أو الآخر.
مسألة: قلت: وان رمى بحجر صيدا أو قد ذكر اسم الله على الحجر
وقتلت الصيد، هل يؤكل لحمه؟
فقد قيل: إذا كانت الحجر لها حد يجرح جرحا يقتل مثل ذلك الصيد
وقتلت وجرحت جاز أكل ذلك الصيد
وقيل: لا يجوز الصيد بالحجر على حال
وقيل: يجوز الصيد بالحجر في الطير ولا يجوز في الدواب لأن مثل الطير يقتله الحجر، وإذا كان الحجر لأحد لها فلا يجوز الصيد بها إلا أن
تدرك ذكاة ما صيد بها.
•
مسألة: وعمن استعار كلبا من مجوسي أو اشتراه فأرسله إلى الصيد
هل يؤكل ما قتله؟
- 1.