الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٣١قال: لا.
مسألة: ومن استعار كلبا من مجوسي أو اشتراه فاذا أرسله على
الصيد؟
قال: فلا يأكله الا بعد تعليمه
مسألة: وإذا فاض النهر في أرض رجل وانقطع وبقي السمك فليس
لأحد أخذه إلا أن يكون نهرا جاريا.
مسألة: ومن رمى صيدا فأوثقه أو أوهاه ثم رماه غيره فقتله فان الصيد
للأول وعلى الآخر الضمان بتعديه على صاحب الصيد
مسألة: ومن
اصطاد صيدا فوجد فيه حبلا فلا يأخذه فان وجد أثر
حبل أخذه.
مسألة: وعن سمكة وقعت في سفينة؟
فقال: هي لمن أخذها
•
مسألة: وإذا وقع سمك في شبك رجل فجره صاحبه فانخرق وخلفه شبك آخر. فحصل فيه فهو لصاحب الشبك الأول
مسألة: والصيد الذي رمى بالحجر والخشب وسمى عليه لا يؤكل.
- 131 -
٧٬٥٤٨ / ١٧٬١٧٥