بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٣١

قال: لا.

مسألة: ومن استعار كلبا من مجوسي أو اشتراه فاذا أرسله على

الصيد؟

قال: فلا يأكله الا بعد تعليمه

مسألة: وإذا فاض النهر في أرض رجل وانقطع وبقي السمك فليس

لأحد أخذه إلا أن يكون نهرا جاريا.

مسألة: ومن رمى صيدا فأوثقه أو أوهاه ثم رماه غيره فقتله فان الصيد

للأول وعلى الآخر الضمان بتعديه على صاحب الصيد

مسألة: ومن

اصطاد صيدا فوجد فيه حبلا فلا يأخذه فان وجد أثر

حبل أخذه.

مسألة: وعن سمكة وقعت في سفينة؟

فقال: هي لمن أخذها

•

مسألة: وإذا وقع سمك في شبك رجل فجره صاحبه فانخرق وخلفه شبك آخر. فحصل فيه فهو لصاحب الشبك الأول

مسألة: والصيد الذي رمى بالحجر والخشب وسمى عليه لا يؤكل.

- 131 -

٧٬٥٤٨ / ١٧٬١٧٥