الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٨ومنه؛ وعن أبي المؤثر قال: ولم ير المسلمون بأسا بسؤر السنور
ولا بأس بأكل لحمه وكذلك الثعلب
بلغنا أن بشيرا الشيخ سأله سائل عن أكل لحم الثعلب فقال: اصطد واطعمنا واقول ان الأرنب والصوتة بمنزلة الثعلب لا بأس بأكلهم وما أحل أكل لحمه لم يفسد سؤره إلا أن يكون رأى أكل نجاسة ثم مس الماء قبل أن يأكل شيئا أو يغيب عنه
وأما الكلب فانه نجس مكروه لحمه والذئب والاسد مكروه لحمهما وأما النجاسة منهما فالله أعلم
قال أبو المؤثر: أما الذئب والأسد فلا أقول في لحمهما شيئا لأنه لم يجيء فيهما ما جاء في الكلب، وقد كان بعض أهل الرأي يتأول: قل لا أجد فيما أوحي الي محرما، على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (1)
وكل شيء حرمه الله في القرآن فهو نجس مثل الخنزير والميتة والدم
وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب واشباه هذا
مسألة: قال: وأما الصقر والعقاب والباز والحدأة فالله أعلم.
(1) الأنعام الآية 145
138 -