بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٩

ذكر لنا عن النبي الا انه جعل الضبع من الصيد فلا بأس بأكل لحمها وقد سمعت انه كان على مائدة ابن عباس لحم الضبع

قال: وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من

السباع فالله أعلم.

مسألة: ولا بأس بأكل لحوم الحمير والبغال والبراذين والخيل وشرب

ألبانها وشرب سؤرها والوضوء به

وقال: كان ذلك رأي جابر والحسن.

مسألة: وسألته عن الجراد كيف يؤكل؟

قال: ليس على الجراد ذكاة ويلقى في النار فيشوى. أويلقى في

القدر حيا ثم يطبخ.

مسألة: وعن الصفرد والخداع؟

قال: الصفرد مكروه ولا بأس بالخداع

وعن

العلة في اجازة لحم الكلب لمن أكله وهو حي نجس وسؤره

نجس ولم يكن بمنزلة الخنزير

فالعلة في ذلك الاتفاق من أهل العلم على ذلك من لحمه ولا تفاقهم

139

٧٬٥٥٦ / ١٧٬١٧٥