الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٠على نجاسة جلده وسؤره كما أجازوا جلد الميتة مدبوغا. والاجماع على فساد
لحمها والاحكام تخص وتعم
وليس لأحد في ذلك حجة ولا مدخل
مسألة: مما يوجد عن بعض أهل العلم معروض على أبي الحواري
قلت: ولحم كل ناشرة؟
قال: مكروه وليس بحرام.
وعن الجراد قال: هو صيد البر ولا يصلحه الا النار. ولولا النار.
لم يأكله كثير من الناس
وقد أدركنا الناس يقتلونه بالنار وآخرون يخرجون عن ذلك ويغمره في
الوعاء بالملح والله أعلم
والصرد
مسألة: وعن لحم الأرنب والغراب والثعلب والضبع والكلب
قال: أما الأرنب والضبع والثعلب. فلا بأس بأكل لحمه وأما الكلب والغراب والصرد وهو مع بعض الفقهاء مكروه، ومن أكله لم نقل
انه أكل حراما ان شاء الله لأن بعض الفقهاء لم يحرمه
18.
٧٬٥٥٧ / ١٧٬١٧٥