الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٤١مسألة: ومما وجدته في حاشية الكتاب أحسب انه بخط الشيخ
محمد بن عبد الله
بن مداد وأكل الخداع جائز حلال والله أعلم.
وكذلك الضب واليربوع والأرنب جميع ذلك حلال والطير الذي تسميه العامة الصرصرة خلال. والصرد أكثر القول بتحريمه والله أعلم
والضاضو فيه اختلاف في لحمه وخزقه واكثر القول بتحريمه
والله أعلم.
العقعق لحمه حرام وهو جنس الضاضو آكله. وليس هو من ذوات
المخالب والله أعلم.
رجع الى الكتاب
مسألة: عن أبي سعيد وعن الضب أكله حلال أم حرام، وكذلك اليربوع؟ فأما اليربوع فهو من الصيد ولم أعلم أن أحدا قال فيه بتحريمه ولا كراهية وأما الضب فكره أكله من غير تحريم.
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وسألته عن الصراخ
فقال: هو بمنزلة الجراد في الطهارة والأكل.
وفي موضع وسألت أبا علي عن الصراخ
فقال: انه يوجد في الاثر ان سبيله سبيل الجراد.
141 -
٧٬٥٥٨ / ١٧٬١٧٥