بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٢

مسألة: ومن أثر، قيل ان لحم الذئب والضبع والنمر والثعلب جائز أكله. وكذلك السنور والغراب والرحمة والصرد والفار مكروه وليس بحرام.

ولا يجوز أكل القرد وليس هو كالخنزير لأن الخنزير نزل فيه القرآن

قال في الجراد أنس: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكثر جنود الله في الأرض الجراد لا آكله ولا أحرمه» وفي الرواية عنه (لا آكله ولا أنهى عنه».

مسألة: ولا يجوز أكل الكلب ولا السنور ولا الثعلب ولا الصوب ولا الأرنب ولا الضبع ولا الرخم ولا الغراب ولا الاجدل ولا الصقر ولا الحبة. ولا الغول ولا الضفدع وفي الثعلب اختلاف

وقال أبو الحسن: لا بأس بالأرنب

وقال في موضع: لا يجوز.

ورخص بعض في الضبع

روي ان ابن عباس اخرج لحمها على مائدته

وقال: «حرم كل ذي ظفر وكل ذي ناب» هي داخلة في السباع، ثم خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العموم بالغذاء

مسألة: وقيل في لحوم الخيل: انها تؤكل.

-

142 -

٧٬٥٥٩ / ١٧٬١٧٥