بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٣

وعن ابي عبد الله وسئل عن الثعلب أو غيرها مما يشبهها فتلا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون

ميتة

حرام»

(1) الآية

أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله

وروي عنه عليه السلام تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير هذا من طريق ابن عباس وجابر بن عبد الله سواء كان ذو الناب مفترسا أو غير مفترس عاديا على الناس أم غير عاد إلا الضبع فان بعضا أباحها واعتلوا بأن النبي الخصها وجعلها من الصيد فهي مخصوصة من جملة ذوات النياب

مسألة: وقال أبو محمد: الأجدل لا يؤكل ووجدت في الأثر اختلافا

في أكل لحم السنور

وقيل لجابر: أيؤكل لحم الضبع؟

قال: نعم.

(1) الأنعام الآية 145.

٧٬٥٦٠ / ١٧٬١٧٥