بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٤

قيل: صيد هي؟

قال: نعم

قيل: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قال: نعم.

ولا يجوز أكل كل ذي مخلب من الطير وهي التي تعمل بها واصطاد

بها مثل الصقر والباز والعقاب وسائر الجوارح التي يصطاد بالمخلب

ويعمل بها

•

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وثمنه (!)

مسألة: وعن جابر بن عبد الله قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الانسية والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

وبلغنا أن الربيع لم يكن يرى بأسا بأكل الخيل والبغال والحمير.

وقال هو رأي جابر والحسن.

وكذلك البراذين وشرب ألبانها وسؤرها والوضوء به وكره ابن عباس الخيل وتأول فيها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة (2)

وأما السطر الذي رضع خنزيرا

(1) نسخة: (القرد وأكل ثمنه).

(2) النحل الآية 8.

٧٬٥٦١ / ١٧٬١٧٥