بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٥

فمعي انه قد قيل: لا بأس بذلك ما لم يكن رضاعه كله من لبن

الخنزير ويصير بمنزلة الجلالة

وقيل: إذا رضع منها ما لم يؤكل حتى يحبس ثلاثة أيام.

مسألة: ومما وجدته في الحاشية بخط الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ولحم الفيل حلال، وفيه اختلاف والاكثر بتحليله والله أعلم.

ولحم الحمر الأهلية حرام لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بأكل لحم

الحمر الوحشية بلا خلاف

وعنه أيضا بخطه ما تقول في أكل لحم الضب واليربوع والأرنب والورل والتيم والضاضو والهدهد والبوم والود، والعلعال والركاع الذي في البحر والأحور ما تقول في ذلك؟ كل هذا فيه اختلاف على ما عرفت من أصحابنا ومن مخالفينا أيضا أن العلعال والتيم فلا أجد فيه شيئا إلا أنه إن لم يكن لها مخلب فجائز والله أعلم

•

(1)

مسألة: رجع الى الكتاب؟ وإذا كانت عيا وترضع امرأة فلا بأس بأكلها والجدي إذا ماتت امه فرضع كلبة فجائز بيعه وأكله

وكذلك إن أرضعت امرأة دابة صغيرة من لبنها جاز أكلها وبيعها

(1) نسخة: (عناق).

180 -

٧٬٥٦٢ / ١٧٬١٧٥