بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٦

وكذلك ولو أن امرأة أرضعت كبشا صغيرا من لبنها الى أن كبر جاز لها أكله

والانتفاع بثمنه

وروي

يأكل القذر؟

أن رجلا رأى أبا هريرة يأكل الدجاج فقال له: تأكل هذا وهو

فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله والله أعلم

والدجاجة إذا ماتت وخرجت منها بيضة لم يحل أكلها فان جعلت تحت

دجاجة فخرج منها فرخ فلا بأس به

وكذلك ان خرج البيض سالما من غير الدجاج فلا يجوز أكله

مسألة: والدجاجة إذا أبصرتها تأكل النجاسة ثم أردت ذبحها فاحبسها يوما وليلة وإذا لم تعرف انها أكلت نجاسة فمتى اردت فاذبحها.

ومن كتاب الأشراف - روينا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

جعل الضبع صيدا وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا

وقد اختلفوا في أكل الضبع فمن قال: صيد عمر بن الخطاب وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة، وبه قال عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأحمد واسحق وكره ذلك سعيد بن المسيب والليث بن سعد

قال أبو بكر: الضبع مباح أكلها للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

لأن كل من يحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

-

146 -

٧٬٥٦٣ / ١٧٬١٧٥