بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٧

كذلك قال والاكثر من أهل العلم به يقولون.

قال أبو سعيد: معي وظواهر أكثر قولهم عندي انها من الصيد، وانها حلال أكل لحمها لمعنى خصوص القول فيها. ولمعنى ان من قال بالنهي لم يذهب الى معنى التحريم، وهو أكثر القول عندي قولهم وقد يشبه عندي معنى قول من قال: انها من جملة السباع لدخولها في ذوات الناب وانها من السباع

انه قد يشبه قول أصحابنا نحو ماقيل في الضبع

ولا يختلف في ذلك

السباع.

•

ومن الكتاب، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من

وقال بظاهر هذا الخبر: أبو هريرة.

وكان عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نحيح لا يرون على قاتل الضبع

في الاحرام جزاء

ورخص في أكل الثعلب طاووس وقتادة والشافعي

ويروي الشافعي فيه الجزاء إذا قتله المحرم

قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول في الثعلب هو سبع داخل في جملة السباع التي نهى عنها رسول صلى الله عليه وسلم.

147 -

٧٬٥٦٤ / ١٧٬١٧٥