الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٤مسألة: وقال جميل عن أبي مهاجر يرفعه عن مشيخته رفعوه الى النبي انه قال: «انما الخمر يتخذ من خمسة أشياء التمر والعسل والعنب والحنطة والشعير. وكل مسكر خمر الا وأن الخمر حرام».
•
مسألة: ومن بعض الجوابات وأما الذي ذكرت في النبيذ الزبيب فما أدرك منه فلا بأس به ما لم يتغير في السقاء فاذا تغير فلا يطعمه فان جابرا قال
لي ذلك
مسألة: وقد أجازوا شراب النارجيل إذا لم يخمر ويشرب من حينه
وأن الكوز الذي يحلب فيه لا يرد اليه ذلك لانه غير مسكر
وقد سمعت أن الكوز الذي يجعل في رأس العسقة عشاء ويشرب بالغداة من حينه ويجعل بالغدة ويشرب بالعشي، وهذه الأشياء كلها تدل على تحريم شرب ما أسكر من كل شراب بالسنة
مسألة: ومن جامع أبي الحسن فأما من عمل نبيذا في السقاء حتى يدرك ثم تحول في الجرة لنبيذ أو خل فلا بأس به، وأما ان كان حول النبيذ وهو لم يحدث فيه شدة وشرب ولم يغل في الجرة، وهو حلو فعسى يجوز لقوله: (اشربوا ولا تشربوا مسكرا) فان صار نبيذا مسكرا فلا خير فيه فان تحرك في الجرة غاليا فانه حرام للأحاديث التي جاءت في تحريم نبيذ الجر عند أصحابنا فيما يرفعونه عن النبيل والصحابة في تحريم نبيذ الجرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر وعما يشبه الخمر على ما قيل والمسكر يشبه الخمر. والجر عند أصحابنا نبيذه حرام
184 -