الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٥مسألة: ومن جامع أبي محمد وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب نبيذا يصنع في النهار. واذا اتخذ له بالنهار شربه بالليل ويصب ما فضل منه بعد
شربه أو يسقيه غيره، هكذا روي عن عائشة
ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وعمن دخل الى قوم وهم يشربون شرابا حلالا الا انهم يديرون الشراب بينهم فشرب قلت حرام عليه أم لا؟
فلا أبصر يبلغ بذلك حرام عليه ولا عليهم. اذا كان الشراب حلالا
وانما جاء في الادارة لذلك الكراهية والمسلمون لا يفعلون ذلك
•
مسألة: عن الفضل بن الحواري في شرب النبيذ ولا يجوز لهم ان يديروه بينهم ولكن يضعون القداح فمن شاء شربه أو يصب كل واحد لنفسه ويشرب من غير أن يشربوا شربا تتغير منه حلوقهم. وان كان قوم من الاخوان يتواصلون على الذين يشربونه كما يشربه المسلمون يشربون النبيذ كذلك
مسألة: قال أبو الحسن: قد وقع بين الأمة في ذلك اختلاف كثير لاختلاف الرواية والأحاديث والأخبار. فأجاز أكثر أصحابنا شرب النبيذ في
الأديم من المشاعل والأسقية ما لم يسكر وترك بعض ذلك تنزيها بلا تحريم. وحرم بعضهم إذا كان ذلك يسكر من شرب منه، وأجاز بعضهم شربه ذلك فان كان يسكر منه وتأول انه حرام على من سكر وان السكر نفسه هو الحرام
على السكران. وليس بحرام من لم يسكر.
110 -