الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٦واتفقوا على ان من شرب من النبيذ الذي لا يسكر في الاوعية من الاديم انه غير حرام عليه لانه لا يسكر واتفقوا على تحريم قليل الخمر وكثيره ولم يجز أصحابنا النبيذ في وعاء غير الاديم وان كان غير مسكر واتفق أصحابنا
في تحريم شرب نبيذ الجر اذا عمل للنبيذ وان لم يسكر.
وقال أحمد بن النضر شعرا:
ماء
من كل مشروب ولو من والسكر مکروه حرام كله
السكر نقيض الصحو سكر الشراب وسكر الشباب وسكر المال وسكر السلطان وسكر الموت عشيته. وسكر ضد الافاقة أيضا سكر الا انه يغشى العقل.
مسألة: ومن جامع أبي محمد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة
قالت: كل مسكر حرام) ولا يخلو أن يكون قوله: «كل مسكر حرام»
كل ما أسكر قليله وكثيره. وما يسكر منه حرام وما لم يسكر منه فهو حلال
•
وان كان ما يسكر فهو ما يوجبه النظر. وان كان ما أسكر حراما وما لا يسكر حراما فقد صار محرما بعد أن يشرب وحلالا قبل أن يشرب. ومحال أن يحرم شيئا ويكون ذلك الشيء غير معلوم.
ويقال: لمن أجاز شرب النبيذ في حال شربه. خبرنا عمن
الشربه وهو لا يدري أيسكر منها أم لا أمحرم عليه من قبل أم لا؟
قصد
186 -