الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٠شيء من ء من الآنية فقد صار خمرا حراما شربه فهذا قول المسلمين ان الخمر انها
هي
من العنب والبسر الحلوخاصة.
وقد قال الفقهاء: لا بأس بشربهما اذا عمل بالغداة وشرب بالعشي قبل أن يغليا
وقال: لا بأس أيضا أن يطبخا حتى يرجعا الى الثلث أو يرجع العشرة الى ثلاث وهو الطلاء فلا بأس بذلك. فهذا الذي نؤثره ونحفظه عن أشياخ المسلمين. وانما سنَّ عمر - رحمه الله ـ الحد في الخمر خاصة ثمانين جلدة وذلك على من شرب الخمر قليلا أو كثيرا
فأما النبيذ الذي من سائر الأنواع فلا حد فيه إلا على من سكر. والدليل على ذلك أن الحديث منصوص الى عمر بن الخطاب - رحمه الله - انه أتي برجل قد شرب نبيذا فقامت عليه بينة بشربه للنبيذ والله أعلم من جر أو من سقاء فلم يجلده الحد حتى أمر بردائه فأخذه منه ثم طرح في ثياب غيره. ثم قيل له: يأخذ ثوبه من الثياب فلم يعرفه ولم يعرف الدينار من الدراهم والا البياض من السواد فأمر به عند ذلك فجلد الحد وأقام الحد على من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا على من سكر فهذا الدليل على أن الخمر
غير النبيذ
مسألة: عن أبي سعيد وعن الزبيب إذا نقع في الماء واتخذ نبيذا
قلت أيكون بمنزلة الخمر وهو حرام أم هو حلال؟
14. -