بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٩١

فهو بمنزلة النبيذ اذا كان في الأواني الجائز فيها اتخاذ النبيذ إذا اتخذ

على وجهه

•

مسألة: وعن حليب النارجيل إذا حمض في سقاء أو غير سقاء.

وكذلك عصير الرمان هل يجوز شرابه؟

فعندي انه مثل النبيذ يجوز شرابه ما لم يسكر إذا كان في سقاء

وقيل: لا يجوز شربه ما لم يسكر إذا كان في سقاء. .

وقيل: لا يجوز شربه اذا غلى

مسألة: ومن جامع أبي محمد: الاخبار التي تناهت الينا مروية عن

النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف المنسوبين الى العلم في أحكامه

•

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي سعيد الخدري انه قال: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا. ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فان فيها عبرا، ونهيتكم عن النبيذ فانبذوا ولا أحل لكم

مسكرا»

وروي عنه انه قال: «ان الله عهد الينا أن من شرب مسكرا

يسقيه من طينة الخبال».

قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟

141 -

٧٬٦٠٨ / ١٧٬١٧٥