بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٢

•

قال: «عرق أهل النار» أو قال «عصارة أهل النار»

وروي عنه انه قال: «لا تنبذوا في الجرار الخضر ولا في النقير

ولا في الدبا ولا في المزفت وكل شراب يسكر»

وروي عنه و انه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام».

وروي عن النبي الله انه قال: «كنت نهيتكم عن ثلاث فأنا آمركم بهن، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا الا في ظروف الأديم فاشربوا في كل وعاء غير ان

لا تشربوا مسكرا»

وروي عنه من طريق أبي هريرة: (الخمر من هاتين الشجرتين

الكرم والنخلة»

ووردت الأخبار من طرق متفرقة من جهة أصحاب الحديث من مخالفينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام، وان الخمر من العنب وغيره».

هذه جملة معنى الاخبار المتفرقة الواردة عنه عليه السلام

وروي عن ابراهيم النخعي وغيره من فقهاء قومنا انهم قالوا: معنى

قول النبي صلى الله عليه وسلم «كل مسكر حرام (الشربة التي تسكر وهذا قول أصحابنا

- 192 -

٧٬٦٠٩ / ١٧٬١٧٥