بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٨

حدث منه السكر أهو منهي عن القدح أو عن السكر الذي حدث بعد شر اياه فان قال: هو منهي عن شرب القدح ترك قوله لأن المحرم عنه السكر لا ما لا يسكر.

وان قال: منهي عن السكر الحادث فيه. قيل له وما حدث من فعل غيره يعاقبه عليه الحكم

التوفيق

فان قال: نعم سقط الكلام بيننا وبينه وكفى به انقطاعا وبالله

ويقال لمن قال: ان الشربة التي تسكر هي المحرمة منه خبرنا عن الاشربة الأولى والسكر معدوم. هي أم حرام فان قال: حلال وهو قوله

قيل له: فهل احدثت بنفسها معنى من معاني السكر

فان قال: احدثت معنى كان لقوله تاركا. وزعم ان السكر بكليته لم يحدث على الشربة الأخيرة دون الأولى والثانية بعدها.

وان قال: ان الشربة الأولى لم يحدث بكونها معنى من السكر

قيل له: وكذلك لو شرب ثانية وثالثة؟

فان قال: نعم

- 198 -

٧٬٦١٥ / ١٧٬١٧٥